المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- يتم بقرار الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة.
ب- يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم نجاحه يلتزم بدفع رسوم هذه الدورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026