المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) على الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المعمول به في الجامعة ووفقا لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وذلك إذا كان:- أ-قد أمضى سنة كاملة بأعلى مربوط الفئة (ب) من درجته. ب-قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الأقل في التقرير السنوي للسنتين الأخيرتين السابقتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة