المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ست سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين قبل شهرين من نهاية مدة التجربة .صفحة 5 من 22 ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعا للتجربة مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ التصنيف على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء مدة التجربة واذا لم يثبت في الخدمة فتعتبر خدمته منتهية حكما شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته 0 ج- للمرجع المختص بالتعيين أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب. د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فأنه يخضع للتجربة من جديد وفقا لأحكام هذا النظام. ه- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة