المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
الاعارة
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها ، على الا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026