المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
الوكالة
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026