المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص .
ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد0
د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه من منصبه موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026