المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص . ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد0 د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه من منصبه موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة