المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد وتنسيب المدير المختص المستند الى توصية من اللجنة.
ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب من اللجنة.
د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026