المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد وتنسيب المدير المختص المستند الى توصية من اللجنة. ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب من اللجنة. د- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة