المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، فتجري محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة