المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم ، بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة