المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم ، بعد اداء القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026