المادة 43 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ، ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:-
1- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات التي يستحقها عن الشهرين الثالث والرابع التاليين.
3- اذا لم يشف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى المرجع الطبي ، وللمرجع الطبي المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب او علاوات ، فاذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهياً حكماً.
4- تسري احكام هذه المادة على الموظف بعقد ، ولو انتهى عقده اثناء مدة مرضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026