المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعاً واحداً ، بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال اخرى بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقياً او بأي وسيلة اتصال اخرى بوضعه المرضي ، ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه للفحص فور عودته إلى المملكة لدى المرجع الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026