المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يستحق موظف الفئة الاولى الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص. ب- يستحق الموظف من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص وبتنسيب من رئيسه المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة