المادة 31 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة ، لاي سبب من الاسباب ، فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026