المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة.
2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين ، وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى.
4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
5- وان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثانية من الفئة الثانية ، او يشغل وظيفة مدير دائرة او ما يعادلها.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة.
2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى.
4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في مجال عمله او في مجال الادارة المتوسطة.
5- وان يكون قد امضى مدة سنة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة ، او يشغل وظيفة اشرافية لا تقل عن رئيس شعبة ادارية او ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026