المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة. 2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين ، وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى. 4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة. 5- وان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثانية من الفئة الثانية ، او يشغل وظيفة مدير دائرة او ما يعادلها. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة. 2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3- وان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين وعن ( جيد ) في السنوات الثلاث الاخرى. 4- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في مجال عمله او في مجال الادارة المتوسطة. 5- وان يكون قد امضى مدة سنة على الاقل بأعلى مربوط الفئة (أ) من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة ، او يشغل وظيفة اشرافية لا تقل عن رئيس شعبة ادارية او ما يعادلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة