المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
اذا حصل الموظف ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026