المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

اذا حصل الموظف ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة