المادة 6 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف.
ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026