المادة 5 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة و تطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة علىحساب الامانات او على أي مشروع له مخصصات في موازنة الجامعة بما في ذلك مخصصات البحث او أي مشاريع اخرى ، وتصرف مستحقاتهم المالية من تلك المخصصات او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او باستنفاذ المخصصات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة