المادة 49 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسمي احدهم رئيسا على ان لا تقل درجة أي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف او عن مستواها اذا كان موظفا بعقد ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة