المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه علصفحى ة الا15 قمنل .21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة