المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). 2-الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). 3- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقريران سنويان بتقدير ( ضعيف ). 4-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير سنوية بتقدير (ضعيف) حتى وان كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص. ب-تتولى دائرة شؤون العاملين متابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة