المادة 36 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموظف الموقوف عن العمل اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة