المادة 35 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او مرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة يعطى ستة اشهر اخرى بنصف الراتب ونصف العلاوات فاذا لم يشف خلالها تنهى خدماته من المرجع المختص بالتعيين وتسري عليه في هذه الحالة احكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026