المادة 3 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى يتبع أي منها للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026