المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي. الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي ، وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة: أي دائرة في الجامعة مستقلة او مرتبطة بالوحدة ، وتشمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا النظام. المدير: مدير أي وحدة او دائرة في الجامعة. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك مساعد التدريس او البحث والموظف المعين براتب شهري مقطوع والموظف المعين بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية الذي تسري عليه احكام قانون العمل الاردني النافذ المفعول. جدول تشكيلات الوظائف: بيان باسماء الوظائف وعددها ودرجاتها يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة