المادة 25 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (11) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026