المادة 24 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متصلة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب وعلاوات خلال اعارة الموظف. د-لا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة