المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي الى حصوله على مؤهل علمي اعلى من المؤهل الذي عين على اساسه او على مؤهل آخر الا بموافقة خطية من الرئيس.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة تعديل درجته وراتبه بما يتناسب مع المؤهل الجديد وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026