المادة 14 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في الجامعة لاول مرة أي خبرات سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي يسند اليه في الجامعة. 2-ان تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة من السنوات الخمس الاولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك ويجوز ان تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنةكاملة على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي سيتم احتسابها على عشر سنوات. ب-اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول تشكيلات الوظائف فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها. ج-لا تحسب سنوات الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها. د-يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة في حالات استثنائية مبررة حساب سنوات خبرة للموظف تزيد على الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت خبرة الموظف السابقة في العمل الجامعي او من الخبرات المتخصصة النادرة وكانت الجامعة في حاجة الى هذه الخبرات. ه- يجوز في حالات استثنائية مبررة يقدرها الرئيس صرف النظر عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني او الكفاءة وبالخبرة في مجال التخصص على ان يتم تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة