المادة 9 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، او في حال وجود اتفاقيات او مذكرات تفاهم معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية ، على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، وان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة