المادة 8 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
التعيين
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون :-
أ- اردني الجنسية .
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية .
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة .
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة .
ه- حسن السلوك والسمعة .
و- غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة او بجناية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026