المادة 71 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026