المادة 70 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي .
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة .
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026