المادة 70 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي . 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء عن الخدمة . 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لاتقل عن ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة