المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك