المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك