المادة 50 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :-
1- تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط .
2- انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف .
3- انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف .
ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026