المادة 50 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- 1- تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط . 2- انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقدير ضعيف . 3- انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف . ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك