المادة 42 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026