المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة ايام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل .
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما .
ج- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية .
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ولا تحتسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية ، الا انه يجوز للموظف الذي منح اجازة دون راتب بعد موافقة الرئيس ان يستمر اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار وفي هذه الحالة يترتب على هذا الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهريا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026