المادة 39 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

تمنح الاجازات على النحو التالي :- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر . ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة