المادة 39 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
تمنح الاجازات على النحو التالي :-
أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر .
ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026