المادة 38 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026