المادة 32 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
الانتداب
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة السابقة .
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمس سنوات متصلة ، وان يكون مثبتا في الخدمة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمجلس عمداء الجامعة وبتنسيب من الرئيس وبعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان ينتدب أي موظف للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026