المادة 31 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

النقل والانتداب والوكالة والاعارة أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او المركز او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة او المركز او الدائرة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف . ج- ينقل الموظف من أي كلية او وحدة او مركز او دائرة الى اخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من العميد او المدير في الجهتين المنقول منها والمنقول اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او المركز او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المختص . د- لا يجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك