المادة 25 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس . ب- يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئة الادارية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك