المادة 24 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق ، وأحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50) ديناراً ، وثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) ديناراً فما دون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة