المادة 24 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق ، وأحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50) ديناراً ، وثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (49) ديناراً فما دون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026