المادة 21 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ-1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
2- يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعة على النحو التالي :-
1- (%25) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة .
2- (%40) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود والموظفين برواتب شهرية مقطوعة الذين امضوا مدة سنتين فأكثر في خدمة الجامعة .
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :-
1- (%95) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا .
2- (%110) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب .
3- (%60) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة .
4- (%35) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026