المادة 20 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة والدائرة والمركز 45 دينارا 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 4- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 5- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة