المادة 46 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج حسب فئات الموظفين والوظائف. ب-تعد التقارير السنوية عن الموظفين خلال شهر كانون الاول من كل سنة ، على ان يتم اعتمادها في الشهر الاول من السنة التي تليها. ج-تراعى الدقة التامة واعتماد الحقيقة والموضوعية في تدوين البيانات والملاحظات في السجل الخاص بتقييم اداء الموظف وفي تنظيم التقرير السنوي ووضع التقدير على اساس العدالة والمسؤولية. د-تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء في تقييم اداء الموظف بموجب التقرير السنوي ، ويتم التقييم باي من التقديرات التالية: (ممتاز) ، (جيد جداً) ، (جيد) ، (متوسط) ، (ضعيف).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة