المادة 39 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026