المادة 38 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة ، فإذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين ، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026