المادة 36 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير ، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفد إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب-تمنح الإجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة ايام ولم تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
ج-إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية على ان لا تتجاوز في مجموعها اثنى عشر شهرا ، وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026