المادة 34 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- للعميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام.
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026