المادة 27 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية.
2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب-تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ، ويجوز ترصيد الاجازة السنوية للسنة التالية.
ج- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
د- يمنح معلمو المدرسة النموذجية التابعة للجامعة اجازاتهم السنوية وفقا لما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم ويجوز اشراكهم في دورات تدريبية خلال هذه الاجازة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026